روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  دورة تكوينية بعنوان التسيير المالي للجهات القضائية

 
 
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

   
البريد الإلكتروني
Document sans titre
 
 
صحيفة السوابق القضائية
 
 
» الصحيفة رقم 1
» الصحيفة رقم 2
» الصحيفة رقم 3
 
  الصحيفة رقم 1

    هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة.
 
  تنشأ الصحيفة رقم 01:
 
     أنظر المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية:

      • بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدر حضورياً،
      • بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
      • بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات،

  ترتيب القسيمة رقم 1:

     ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار.

     يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نسرد ما جاء فيها فيما يلي:

  01- أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،

  02- الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار
(400) دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،

  03- الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين،

  04- القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،

  05- الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،

  06- الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها،

  07- إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.

    - تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص الذكور مولوداً خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.

    - تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولوداً بالجزائر.

    - يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد إستلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1:

      01- العفو و إستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،

      02- قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة،

      03- رد الإعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالإعتقال،

      04- القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.

   حالات إتلاف القسيمة رقم 1:

     يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطة كاتب المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:

  01- وفاة صاحب القسيمة،

  02- زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام،

  03- صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،

  04- حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً

  05- إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،

  06- قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.

  07- وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

   » تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة. و ترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها.
 
  
 
  الصحيفة رقم 2
 

     هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني  بالأمر وتسلم الى:

  - أعضاء النيابة.

  - قضاة التحقيق.

  - إلى وزير الداخلية.

  - إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية.

  - إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي.

  - إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها

  - إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.

  - توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
 
  
 
الصحيفة رقم 3
 

     هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضيح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعهاً.
 
  - لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقديم والتي لم يمحها رد الإعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.

  - تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته.

  - لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

  - توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية.
 
  » أمر رقم 72 - 50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها .....ص 1369
(JORA N° 86 du 27-10-1972)


   باسم الشعب

   ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  - بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،

  - وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

  - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها،

  - وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجين،

يأمر بما يلي:

المادة الاولى: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

      1- وزير العدل، حامل الأختام،
      2- وزير الداخلية،
      3- القضاة التابعون للنظام القضائي،
      4- السلطات العسكرية،
      5- رؤساء مؤسسات السجون،
      6- الإدارات العمومية.

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الاشارات الى الادانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الاشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص ، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير الى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب، أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.

المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد، عند الاقتضاء.

المادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر.

المادة 9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972.
 هواري بومدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الزوار:
44811




عدد الزوار:
44811