فصلت الحكومة في كيفيات تعيين الوسيط القضائي و كذا كيفيات تلقيه للمقابل المادي نظير أتعابه إذ يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك و الاستقامة و أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية.
2- أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه.
3- أن يكون محايدا و مستقلا في ممارسة الوساطة.
قائمة الوسطاء القضائيين التابعين لمجلس قضاء النعامة